ملاك الكون الادارة
عدد المساهمات : 1008 تاريخ التسجيل : 22/07/2011 العمر : 34
| موضوع: حكم لعن شخص معين...} الأحد يناير 22, 2012 4:42 pm | |
| - لعن الشخص المعين فلا يجوز على الراجح إلا إذا علم موته على الكفر، فابن أبي وأشباهه من الكفار الذين ماتوا على الكفر يجوز لعنهم، وأما الأحياء فلا نلعنهم لأنا لا ندري ما يختم لهم به، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كان أهل العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر -كالحجاج بن يوسف وأمثاله- أنهم لا يلعنون أحداً منهم بعينه، بل يقولون كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاماً، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ولا يلعنون المعين. كما ثبت في صحيح البخاري وغيره: أن رجلا كان يدعى حماراً وكان يشرب الخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده، فأتي به مرة، فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب المذكورة: من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. وغير ذلك.. وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد، وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون بل نحبه لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه. إذ ليس كافراً، والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينا مطلقاً. ولا نحب معينا مطلقاً. انتهى.
وفي حاشية الجمل على المنهج: ويحرم لعن المسلم المستور ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين، وأما لعن المعين من كافر أو فاسق فقضية ظواهر الأحاديث الجواز وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا من علم موته على الكفر. انتهى. والله أعلم. المصدر : من فتاوي اسلام ويب | |
|
آآآآه ياجـــود الحــزن
عدد المساهمات : 59 تاريخ التسجيل : 18/01/2012
| موضوع: رد: حكم لعن شخص معين...} الأحد يناير 22, 2012 9:22 pm | |
| اشكرك من اعماق قلبي وعساها تكون في موازين حسناتك ملاااااك ولكي آرق التحايا آآآآه ياجـــود الحــزن
| |
|
ملاك الكون الادارة
عدد المساهمات : 1008 تاريخ التسجيل : 22/07/2011 العمر : 34
| موضوع: رد: حكم لعن شخص معين...} الأحد يناير 22, 2012 11:23 pm | |
| | |
|